محمد جواد مغنية

482

الفقه على مذاهب الخمسة

انه يملك الشيء الذي أقر له به المريض ، فإن أثبت ذلك بالبينة ينفذ الإقرار من الأصل ، وإلا يحلف الوارث انه لا يعلم أن الشيء الذي أقر به المورث هو لفلان ، ثم ينفذ الإقرار من الثلث . واستدل الإمامية بروايات عن أهل البيت مثل رواية أبي بصير « إذا كان مصدقا يجوز » وغيرها ، و « إذا » تفيد الشرط ، فيكون النفوذ مشروطا بالأمانة والتصديق « 1 » .

--> « 1 » ملحق حاشية المكاسب للسيد كاظم اليزيدي .